ابن أبي شيبة الكوفي
408
المصنف
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يضمن الراعي . ( 601 ) في الشهادة عند الامام الجائر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال : لو رأيت رجلا يشج رجلا ، فدعاني إلى جائر أشهد له ما شهدت له . ( 602 ) في الوصي يتهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم قالا : إن اتهم الوصي استحلف . ( 603 ) في الرجلين يكون بينهما سلعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجلين كانت بينهما أمة اشترياها بأربعين دينارا ، فأرادا أن يبيعاها مرابحة ، فأعطيا خمسين دينارا ، فاشتراها أحدهما ، ثم أراد أن يبيعها مرابحة ، قال : يبيعها على خمسة وأربعين دينارا ، تلك الخمسة ربحها نفسه . ( 604 ) في الرجل يتصدق على أمه بجارية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث أن رجلا تصدق على أمه بجارية ثم تزوج امرأة ، فساقها إلى امرأته ، فاختصموا إلى شريح فقال لامه : إن ابنك لم يهب صدقته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجعلها لامه إلا أن يبينه أنه أصدقها قبل أن تصدق بها عليه . ( 605 ) في الرجلين يختلفان على الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجلين تداريا في مال كان بينهما ، فوضعاه على يدي عدل ، قال : فالمال على حاله عند العدل حتى يقيم أحدهما البينة .